الشيخ محمد إسحاق الفياض

23

مختصر مناسك الحج

يقصد الطواف إلى أن يصل إلى ذلك المكان ويقصد الطواف منه ، كما أن بإمكانه أن يخرج من المطاف ويلغي ما أتى به ويأتي بطواف جديد . س : إذا ألجأته كثرة الزحام على المشي بخطواته مضطرا بحيث لا يتمكن من الوقوف في الأثناء ، فهل يكفي ذلك ؟ ج : ما دام قد انتقل مشيا على الأقدام لا محمولا فذلك يكفي . 8 . أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفا ولا يجزيء الأقل من ذلك ، ويسمى كل واحد من السبع بالشوط ، فالطواف مركب من سبعة أشواط . مسألة : أعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ولكنه لا يخلو من إشكال بل منع ، والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة ، والمعيار في تحديدها إنما هو بصدق الطواف حول الكعبة عرفا وان كان من خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) . مسألة : إذا قرن الطائف بين الطوافين في طواف الفريضة بان طاف سبعة أشواط وألحقها بسبعة أخرى كطواف ثان مؤجلا ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين ، فطوافه باطل على الأظهر .